الجزيري / الغروي / مازح
170
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة ، فلا لعان فيمن لم يدعها ومن لم يتمكن منها كالأعمى ، فيحدان مع عدم البينة ، وأن لا تكون له بينة ، فان كانت تتعين إقامتها لنفي الحد ولا لعان « 151 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا قذفها في العدة الرجعية كان له اللعان وليس له ذلك في البائن بل يثبت بالقذف الحد ولو أضافه إلى زمان الزوجية « 152 » . « 151 » تحرير الوسيلة 2 / 327 « 152 » شرائع الإسلام ص 646